الخطوات الواجب اتباعها عند فقد القسيمه 7 ض.ع او جزء منها
فى بعض الحالات قد يفقد الصراف لاقدر الله قسيمته او جزء منها فعليه اتباع الاتى
1 - عليع فورا اخطار المامورية بمجرد الفقد وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استعمال الدفتر
2 - تتولى المامورية بمعرفة احد الصيارف المراجعين او مفتشى الصيارف مراجعة المبالغ المقيده باليومية او باوامر التحصيل
3 - تعتبر بعد ذلك جميع القسائم التى لم تستعمل من الدفتر بيضاء وينشر عنها بمعرفة المديرية فى جريدة الوقائع المصرية والجرائد المحليه والعربية
4 - تحصيل مصروفات النشر من العامل المسئول عن القسائم المفقودة هذا مع عدم الاخلال بتحديد المسئولية الادارية وفقا لنص المادة 275 من اللائحة المالية وتعويض الحكومة من خسارة بسبب الفقد
5 - يلزم التحرى عن سبب الفقد ومدى الضرر الناتج عنه والسبب فى تاخير التليع ان حدث تاخير كهذا او كل ما يترتب عليه من النتائج وتعرض التوصيات اللازمة على مدير عام المديرية لاتخاذ الاجراءات التى يراها قبل المسئولين
6 - اذا ظهر لمدير عام المديرية مايدعو لتبليغ النيابة العامة فعليه الاسراع بذلك حتى لايكون من وراء التاخير ضياع بعض معالم الجريمة
7 - واذا اتضح من التحقيق ان الفقد نتيجة سرقة او اختلاس ففى هذه الحالة تتخذ الاجراءات المنصوص عليها فى الباب الخامس من الفصل الاول بللائحة الماليه ( المادة79 ) ومابعدها اى تبليغ النيابة العامة بالحادث لتباشر التحقيق فيها
8 - يلزم اخطار المصلحة حتى يفى للمختصين بها التاشير بخانة الملاحظات فى السجل الخاص بقيد المنصرف من هذه الدفاتر بما يفيد ضياع او سرقة الدفتر
واختصارا لكل هذا فان المديريات تحمل العامل الذى بعهدته دفتر القسائم 7 ض .ع بمصاريف النشر فى حالى السرقة او فقدان جزء منه بالرغم من اجراءات التحقيق اللازم بمعرفة النيابة العامة وان اغلب الصيارف ليس لديهم مكاتب او مكان لوضع دفاتره فيه لذلك فان كل صراف ياخذ عهدته معه لبيته ويجب الا تحمل الضرائب العقارية مصاريف النشر فى حالة براءة ذمة الصراف من التهمة