تم عرض زميل من محافظة كفرالشيخ يعمل صراف للنيابه الادارية بحجة انه قام بالحجز الادارى على احد الممولين دون انذاره رسميا وذلك عن طريق خطاب نطالبه على استماره 6 ض.ع وهى الاستماره المعده لذلك واتهم وكيل النيابه الصراف بهذه التهم ونقول له كيف يرد الصراف على ممثل النيابة
استماره 60 ض.ع وهى استماره الحجز الادارى كما يسموها ولكنها ليست استماره الحجز وهى تسمى اعلان وتنبيه بالاداء وانذار بالحجز اى انه اى استماره 60 ض.ع فى البدايه مطالبه بالسداد من بداية الحجز الى تاريخ التبديد واذا تم السداد فى خلال تلك المده كانت نطالبه فقط ولايترتب عنها شىء ويعتبر الممول مسئول عن تحويلها من مطالبه بالسداد الى حجز لمعرفته بتاريخ البيع ولكنه لم يقم بالسداد وهذه الاستماره يحررها الصراف اى هو نفسه مندوب الحجز ولم يحدد القانون مبلغ معين بل يده ممدوده لاى مبلغ وحدد القانون فى المنقولات من 8 ايام الى 21 يوم ولايجوز التاجيل لاكثر من تاجلتين كل منهم لاتقل عن اسبوع ولاتزيد عن اسبوعين ويذكر سبب التاجيل خلف الاستماره بمعرفه مندوب الحجز او غالبا مامور الضرائب