ضوابط الحياة داخل المؤسسة
الأستاذة(ة)مسؤول عن تلميذاته خلال حصص الدروس و الأنشطة التي يؤطرها و يسجل المتغيبين منهم في ورقة الغياب.
لا يقبل الأستاذ(ة)أي تلميذ(ة)تخلف(ت)عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر(ت)لأكثر من خمس دقائق إلا بعد إدلائه بأذن الدخول مسلم من الإدارة.
يصطحب الأستاذ(ة)تلميذاته و تلاميذه إلى قاعة الدر س انطلاقا من مكان وقوفهم(ن)و يكون أول من يلج قاعة الدرس و أخر من يغادرها.
في حالة غياب غير مبرر أو سلوك غي مقبول توجه للتلميذ(ة)ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه(ها)و إنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة ثم توبيخ و يخبر ولي الأمر بذلك.
يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية و تعرض على مجلس القسم التلميذات و التلاميذ المرتكبين لمخالفة جسيمة و كذا التلميذات و التلاميذ الذين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة.
يمكن لمجلس القسم أن يقترح على التلميذ(ة)تعويض العقوبة بالقيام بخدمة لصالح المجتمع المدرسي.
يلتزم أباء و أولياء التلميذات و التلاميذ و مراسلو التلميذات و التلاميذ الداخلين بتتبع مواظبة بناتهم و أبنائهم على الدروس و مختلف الأنشطة بدون تمييز.
يتعاون أباء و أولياء التلميذات و التلاميذ مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات بناتهم و أبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة.
يخبر الآباء و الأولياء إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم و أرقام هواتفهم.
يحق للتلميذات و التلاميذ تكوين أندية ثقافية و فنية و ذلك بعد موافقة مجلس التدبير للمؤسسة و بعد الإطلاع على تقرير المدير في الموضوع.يجب أن تكون أهداف هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعليم العمومي.
يساهم التلميذات و التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية و المشاركة في التظاهرات الثقافية و الفنية و الرياضية و الاجتماعية.
يقوم التلميذات و التلاميذ في سلك التعليم الثانوي الإعدادي و التأهيلي بانتخاب مندوب(ة)للقسم و نائبه في مطلع كل سنة دراسية و يقوم المندوب(ة)بمهامه(ها)في أطار القانون الداخلي للأقسام الذي يشارك التلميذات و التلاميذ في وضعه.
تعتبر عملية انتخاب مند وبيات و مندوبي الأقسام درسا في ممارسة الديمقراطية بالنسبة للتلميذات و التلاميذ و خلال الحملة الانتخابية يمكن للتلميذات و التلاميذ طرح الأسئلة على المترشحات و المترشحين و عند الاقتضاء الاطلاع على برامجهم(ن)كما تتم عملية انتخاب المندوبات و المندوبي بواسطة الاقتراع السري.
يعهد إلى مندوبات و مندوبي القسم:
أ-داخل القسم:
-عقد اجتماعات مع التلميذات و التلاميذ و استشارتهم(ن)حول الصعوبات التي تعترضهم(ن).
-مساعدة التلميذات و التلاميذ و تقديم المشورة لهم(ن)و القيام بدور الوسيط.
-استشارة و محاورة المدرسات و المدرسين.
-خلق أواصر التعاون بين التلميذات و التلاميذ كمساعدة المتغيبات و المتغيبين لظروف مبررة و مدهم بالدروس و الواجبات المنزلية.
-تنشيط الحياة داخل القسم و تشجيع الحوار بين التلميذات و التلاميذ.
ب-داخل المؤسسة:
-تمثيل القسم و القيام بمهام الناطق(ة)الرسمي(ة)باسمه.
-القيام بدور المحاور في القضايا التي تهم الحياة المدرسية مع المستشارين في التوجيه التربوي و أطر الإدارة التربوية.
-المشاركة في اجتماعات مندوبات و مندوبي الأقسام.
لا يعتبر مندوب(ة)القسم:
-رئيسا(ة)للقسم.
-مسؤولا(ة)عن سجل الحضور.
موزعا(ة)للمطبوعات.
يقوم مندوبات و مندوبي الأقسام بالتعليم الثانوي التأهيلي بانتخاب من يمثلهم(ن)في مجلس التدبير.
يتلقى مندوبو و مندوبات الأقسام تكوينا خلال السنة الدراسية خارج أوقات الدراسة و ذلك لمساعدتهم(ن)على القيام بمختلف الأعمال المنوطة بهم(ن)و مدهم(ن)بجميع الوثائق و المعلومات الضرورية لذلك.