المطلب الثالث: العدل بين الزوجاتوفيه فرعان:
الفرع الأول: حُكْم العدل بين الزوجات:
العدل بين الزوجات حق من آكد الحقوق الزوجية، وهو من أهم أسباب صلاح الأسرة واستقرارها، وحصول التوافق والوئام بين أفرادها[142] ، كما أن مصلحة ذلك عائدة بالدرجة الأولى على الزوج نفسه؛ حيث يشعر بطمأنينة البال، وراحة الضمير؛ لأنه قام بواجبه نحو زوجاته، كما أنه بذلك يسلم من كثير من المشكلات والمشاحنات التي تؤذيه، وتنغص عيشه لو لم يعدل بينهن؛ ولأجل هذا جعل الله القدرة على العدل بين الزوجات شرطًا لجواز التعدُّد، والزواج بأكثر من واحدة، فقال - تعالى -:
{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}[143].
فقد أفادت الآية: أنَّ التعدُّد جائز بشرط العدل بين الزوجات، فمَن لم يأنس من نفسه القدرةَ على العدل، لم يُبَح له أن يتزوج بأكثر من واحدة، لكنه لو خالف وتزوج، صحَّ زواجه مع الإثم[144]، فهو ليس شرطًا لصحَّة العقد، ولكنه شرط لجوازه وحلِّه فيما بينه وبين الله - عز وجل[145].
قال القرطبي: "فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القَسْم وحُسن العشرة، وذلك دليل على وجوب ذلك"[146].
وقال الشوكاني: "والمعنى: فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القسم ونحوه، فانكحوا واحدة، وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك"[147].
وقال السعدي: إنما يباح له ذلك - أي: الزيادة على واحدة - إذا أمن على نفسه الجور والظُّلم، ووثق بالقيام بحقوقهن، فإن خاف شيئًا من هذا، فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين[148].
ثم قال - تعالى - معلِّلاً الاقتصار على واحدة:
{ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}؛ أي: الاقتصار على زوجة واحدة أقرب إلى عدم العول، وهو الميل، والظُّلم، والجور[149].
والمعنى: إن خفتم عدم العدل بين الزوجات، فالاقتصار على واحدة أقربُ إلى العدل وعدم الجور[150].
قال الكاساني: قوله - عز وجل -:
{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}، ندب - سبحانه وتعالى - إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة، وإنما يخاف على ترْك الواجب، فدل أن العدل بينهن في القسم والنفقة واجبٌ.
وإليه أشار في آخر الآية بقوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}؛ أي: تجوروا، والجور حرام، فكان العدل واجبًا ضرورة[151].
وقال السعدي: "وفي هذا، أن تعرُّض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم، وعدم القيام بالواجب - ولو كان مباحًا - أنه لا ينبغي له أن يتعرَّض له؛ بل يلزم السَّعة والعافية؛ فإن العافية خير ما أعطي العبد"[152].
ويدل على وجوب العدل بين الزوجات كذلك: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
((من كانت له امرأتان[153] ، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقُّه ساقط))، وفي رواية:
((من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل))، وفي رواية:
((من كانت له امرأتان، يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقية ساقط))[154].
فهذا الوعيد الشديد، لا يكون إلا على ترْك أمر واجب، فدلَّ على وُجُوب العدل بين الزوجات، وتحريم الميل مع بعضهن.
الفرع الثاني: ما يحب فيه العدل بين الزوجات:
العدلُ المطلق بنيهن في كلِّ شيء، أمرٌ غير مقدور عليه، وإنما الواجب هو العَدْل بينهن فيما يقدر عليه الإنسان، ويدخل تحت طاقته، من الأمور الفعلية الظاهرة.
أما الميل العاطفي، والمحبة القلبية، فهو أمر خارج عن إرادة الإنسان، يفرض نفسَه عليه من غير اختيار منه، فلا يتأتَّى فيه العدل.
ولهذا قال الله – تعالى -:
{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالمُعَلَّقَةِ}[155].
فأخبر - تعالى - أن العدل بين الزوجات من جميع الوجوه، غيرُ مستطاع، فإنه وإن حصل العدل في الأفعال الظاهرة من القَسْم ونحوه، فلا بد من التفاوت في المحبة، والشهوة، والجماع، والشعور بالسكن والراحة، والمودة والرحمة[156].
قال ابن قدامة: "لا نعلم خلافًا بين أهل العلم، في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع... وذلك لأن الجماع طريقُه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك؛ فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى... وإن أمكنت التسوية بينهما في ذلك، كان أحسن وأولى؛ فإنه أبلغ في العدل"[157].
وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أعدل الناس على الإطلاق، وكان يعدل بين نسائه في الأفعال الظاهرة التي يستطيعها، فلا يحابي واحدةً على حساب غيرها، ولا يفضلها في القسم على مَن سواها، ولا يسافر بها دون ضراتها؛ بل كان يعدل في ذلك كله، ولكنه - عليه الصلاة والسلام - كان يحب عائشة - رضي الله عنها - أكثر من غيرها، ولها منزلة في قلبه لا تضاهيها منزلةُ غيرها من نسائه؛ بل كانت أحب الناس إليه.
تقول عائشة - رضي الله عنها -: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول:
((اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك))؛ قال أبو داود: يعني القلب، وفي رواية:
((اللهم هذا فعلي فيما أملك...))[158].
فالعدل الواجب بين الزوجات: هو العدل في القَسْم.
قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافًا"[159].
وقال ابن تيمية: "يجب عليه العدل بين الزوجتين، باتفاق المسلمين... فعليه أن يعدل في القسم، فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثًا، بات عند الأخرى بقدر ذلك، ولا يفضل إحداهما في القسم، لكن إن كان يحبها أكثر، ويطؤها أكثر، فهذا لا حرج عليه فيه، وفيه أنزل الله – تعالى -:
{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}؛ أي: في الحب والجماع"[160].
ويجب عليه القسم بينهن على كل حال، صحيحًا كان أو مريضًا، أو كانت زوجته صحيحة أو مريضة.
فيجب عليه أن يعدل في مرضه كما يفعل في صحته، إلا أن يعجز عن الحركة، فيقيم حيث غلب عليه المرض، فإن شق عليه ذلك، وأحب أن يكون عند زوجة معينة، استأذنهن في الكون عندها، فإن لم يأذنَّ له، أقام عند إحداهن بالقرعة، أو اعتزلهن جميعًا، إن أحب، كما لا يُسقط حقَّ الزوجة مرضُها ولا حيضها، ويلزمه القسم لها في يومها وليلتها[161].
قال ابن قُدامة: "وبذلك قال مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم"[162].
وكما يجب عليه العدل في القسم، فيجب عليه - كذلك - العدل بينهن في النفقة، والكسوة، والسكنى، على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن ذلك مقدور له، وداخل تحت إرادته، والنصوص السابقة في وجوب العدل بين الزوجات، عامة في كل ما يقدر عليه الإنسان، فعدم التسوية بينهن في ذلك، ظُلم وجور.
قال ابن تيميَّة: "وأما العدل في النفقة والكسوة، فهو السنة - أيضًا - اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة، كما كان يعدل في القسمة... وتنازع الناس في العدل في النفقة: هل هو واجب أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة"[163].
وقال الكاساني: "إن كان له أكثر من امرأة، فعليه العدل بينهن في حقوقهن من القسم، والنفقة، والكسوة، وهو التسوية بينهن في ذلك، حتى لو كانت تحته امرأتان حرتان أو أمتان، يجب عليه أن يعدل بينهما في المأكول، والمشروب، والملبوس، والسكنى، والبيتوتة"[164].
وقال الشوكاني في شرحه للحديث السابق
((من كانت له امرأتان...)): "قوله:
((يميل لإحداهما))، فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى، إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج، كالقسمة، والطعام، والكسوة"[165].
وقد سُئل الشيخ عبدالرحمن السعدي: هل تجب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة؟ فأجاب: "الصحيح: الرواية الأخرى[166] التي اختارها شيخ الإسلام، أنه يجب التسوية في ذلك؛ لأن عدم التسوية ظلم وجور، ليس لأجل عدم القيام بالواجب[167]؛ بل لأن كل عدل يقدر عليه بين زوجاته، فإنه واجب عليه، بخلاف ما لا قدرة له عليه، كالوطء وتوابعه"[168].
وقال في موضع آخر: "وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، والنفقة، والكسوة، وما يقدر عليه من العدل"[169].
[1] انظر نحوه في "روضة الطالبين" 7/249، و"مغني المحتاج" 3/220، و"المطلع" ص326، و"مطالب أولي النهى" 5/173، و"الروض المربع" 3/107.
[2] انظر: "روضة الطالبين" 7/942، و"المغني" 10/97.
[3] سورة النساء، الآية: 4.
[4] انظر: "زاد المسير" 2/11، و"أحكام القرآن"؛ للجصاص 2/68، و"تفسير القرطبي" 5/24، و"تفسير ابن كثير" 1/452.
[5] "المغني" 10/97.
[6] سورة النساء، الآية: 25.
[7] سورة النساء، الآية: 24.
[8] "تفسير الطبري" 5/11.
[9] انظر: "تفسير القرطبي" 5/24، و"بداية المجتهد" 2/18.
[10] انظر: "الفتاوى الكبرى" 3/358، و"بدائع الصنائع" 2/274، و"الشرح الصغير" 2/449، و"المهذب" 2/55، و"مغني المحتاج" 3/229، و"كشاف القناع" 5/144.
[11] سورة النساء، الآية: 4.
[12] انظر: "أحكام القرآن"؛ للجصاص 2/57 - 58، و"زاد المسير" 2/12، و"تفسير ابن كثير" 1/452، و"بداية المجتهد" 2/25، و"مغني المحتاج" 3/240، و"مطالب أولي النُّهَى" 5/199.
[13] سورة البقرة، الآية: 237.
[14] "المغني" 10/163.
[15] انظر: "الأم" 5/58، و"روضة الطالبين" 7/249، و"المغني" 10/137، و"المبدع" 7/166، و"حاشية ابن عابدين" 3/140.
[16] سورة البقرة، الآية: 236.
[17] "بدائع الصنائع" 2/274.
[18] انظر: "أحكام القرآن"؛ للجصاص 2/70، و"بدائع الصنائع" 2/274، و"بداية المجتهد" 2/26 - 27، و"المغني" 10/137، و"المبدع" 7/166.
[19] انظر: "الأم" 5/71، و"المغني" 10/151، و"المبدع" 7/171، و"كشاف القناع" 5/159.
[20] رواه البخاري (4584).
[21] انظر: "المغني" 10/98، و"المبدع" 7/132، و"منار السبيل" 2/170.
[22] انظر: "الأم" 5/85، و"المغني" 10/101، و"المبدع" 7/231، و"الإنصاف" 8/922.
[23] انظر: "تفسير القرطبي" 5/24، و"بداية المجتهد" 2/14، و"المغني" 10/100.
[24] بداية المجتهد 2/14، و"المغني" 10/99- 100.
[25] انظر: "زاد المعاد" 5/178، و"المغني" 10/99.
[26] سورة المائدة، الآية: 1.
[27] رواه البخاري (2572)، ومسلم (1418).
[28] انظر: "المغني" 10/115، و"بدائع الصنائع "2/288.
[29] سورة النساء، الآية: 34.
[30] انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 2/149، 188.
[31] سورة الطلاق، الآية: 7.
[32] "الجامع لأحكام القرآن" 18/170.
وانظر في الاستدلال بهذه الآية على وجوب النفقة للزوجة: "بدائع الصنائع" 4/15، و"فتح القدير" 4/193، و"المغني" 11/347، و"المبدع" 8/185، و"منار السبيل" 10/297.
[33] سورة البقرة، الآية: 233.
[34] انظر: "تفسير ابن كثير" 1/418، و"فتح القدير"، لابن الهمام 4/193، و"بدائع الصنائع" 4/15.
[35] انظرها والكلام عنها في: "بدائع الصنائع" 4/15.
[36] الصحيح أن المراد قوله - تعالى -: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، وقيل غير ذلك، انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" 8/183.
[37] رواه مسلم (1218).
[38] رواه البخاري (5359، 5364، 5370)، ومسلم (1714).
[39] انظر: "بدائع الصنائع" 4/16، و"المغني" 11/348.
[40] انظر: "بدائع الصنائع" 4/16، و"شرح فتح القدير" 4/193، و"بداية المجتهد" 2/54، و"روضة الطالبين" 6/449، و"المبدع" 8/185.
[41] انظر: "الإجماع" لابن المنذر ص97.
[42] "المغني" 11/348.
[43] انظر: "بدائع الصنائع" 4/16.
[44] "الهداية" و"شرح فتح القدير" 4/193، و"المغني" 11/348، و"المبدع" 8/185.
[45] انظر: "بدائع الصنائع" 4/18- 19، و"فتح القدير" 4/193- 194، و"القوانين الفقهية" ص147، و"الشرح الكبير" و"حاشية الدسوقي" 2/508، و"روضة الطالبين" 6/466- 467، و"مغني المحتاج" 3/435، و"المغني" 11/396- 397، و"المبدع" 8/200.
[46] قال النووي في "روضة الطالبين" 6/471: "والمراد بالصغيرة والصغير مَن لا يتأتَّى جماعه، وبالكبير مَن يتأتى منه الجماع، ويدخل فيه المراهق"، وانظر نحو هذا في: "الإنصاف" 9/376، و"فتح القدير" 4/196.
[47] انظر: "بدائع الصنائع" 4/19، و"الهداية" و"فتح القدير" 4/196، و"القوانين الفقهية" ص147، و"الشرح الكبير" و"حاشية الدسوقي" 2/580، و"روضة الطالبين" 6/471، و"المغني" 11/396، و"المبدع" 8/200.
[48] انظر: "المغني" 11/396.
[49] انظر: "المغني" 11/398، و"القوانين الفقهية" ص147، و"التاج والإكليل على مختصر خليل" 4/181.
[50] انظر: "بدائع الصنائع" 4/19، و"الهداية" وفتح القدير" 4/198.
[51] انظر: "روضة الطالبين" 6/471، و"نهاية المحتاج" 7/208.
[52] انظر: "المغني" 11/398، و"المبدع" 8/201، و"شرح منتهى الإرادات" 3/249.
[53] انظر: "الشرح الكبير" و"حاشية الدسوقي" 2/508، و"التاج والإكليل" 4/181.
[54] انظر: "المهذب" 2/159، و"روضة الطالبين" 6/471، و"نهاية المحتاج" 7/208.
[55] انظر: "المبدع" 8/201.
[56] انظر: "بدائع الصنائع" 4/19، و"المهذب" 2/159، و"المغني" 11/398، و"المبدع" 8/201.
[57] انظر: "المغني" 11/398، و"المبدع" 8/201.
[58] انظر: المصدرين السابقين، و"شرح منتهى الإرادات" 3/350.
[59] انظر: "فتح القدير" 4/194، و"حاشية ابن عابدين" 2/645.
[60] انظر: "روضة الطالبين" 6/450، و"نهاية المحتاج" 7/188.
[61] انظر: "بدائع الصنائع" 4/24، و"حاشية ابن عابدين" 2/645، و"فتح القدير" 4/194.
[62] سورة الطلاق، الآية: 7.
[63] انظر: "بدائع الصنائع" 4/24، و"روضة الطالبين" 6/450، و"المغني" 11/349.
[64] انظر: "حاشية الدسوقي" 2/509، و"التاج والإكليل على مختصر خليل" 4/182- 183.
[65] انظر: "المغني" 11/348- 349، و"المبدع" 8/186، و"شرح منتهى الإرادات" 3/244.
[66] انظر: "الهداية" و"فتح القدير" 4/194- 195، و"حاشية ابن عابدين" 2/645.
[67] رواه البخاري (5359، 5364، 5370)، ومسلم (1714).
[68] انظر: "المغني" 11/349، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" 34/85، 87، و"المبدع" 8/186، و"شرح منتهى الإرادات" 3/244، و"بدائع الصنائع" 4/24.
[69] انظر: "بدائع الصنائع" 4/23، و"بداية المجتهد" 2/54، و"المهذب" 2/161، و"المغني" 11/352.
[70] أما اختلافها في الزمان والمكان، فأمر ظاهر؛ فإن النفقة تختلف كيفيتها، وسعرها من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان.
كما أن طعام البلاد الحارة، ليس كطعام البلاد الباردة، والمعروف في بلاد التمر والشعير، ليس كالمعروف في بلاد الأرز والفاكهة.
كما أن البلد الواحد، يختلف فيه - عادةً - طعام الحضر عن طعام أهل البادية.
وأما اختلافها بالأحوال، فإن حال السعة والرخاء، يختلف عن حال الشدة والغلاء، فالأول يحمل الناس على التنعم في المأكل، بخلاف الثاني.
كما أنها تختلف باختلاف حال الزوجين من اليسار والإعسار والتوسط - كما مر بيانه في المسألة الثالثة.
وأما اختلافها بالأشخاص، فإن كفاية المرأة الأكولة الشرهة، ليست ككفاية غيرها ممن ليست بصفتها.
انظر: "حاشية الدسوقي" 2/509، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" 34/86.
قال ابن قدامة في "المغني" 11/352: "ويرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم، أو نائبه، إن لم يتراضيا على شيء، فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والأُدْم، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر حاجتها من أرفع خبز البلد الذي يأكله أمثالها، وللمعسرة تحت المعسر قدر كفايتها، من أدنى خبز البلد، وللمتوسطة تحت المتوسط من أوسطه، لكل أحد حسب حاله، على ما جرتْ به العادة في حق أمثاله.
وكذلك الأدم، للموسرة تحت الموسر قدر حاجتها من أرفع الأدم، من اللحم والأرز واللبن، وما يطبخ به اللحم، والدهن على اختلاف أنواعه في بلدانه: السمن في موضع، والزيت في آخر، والشحم، والشيرج - أي: زيت السمسم - في آخر.
وللمعسرة تحت المعسر من الأدم أدونه... وللمتوسطة تحت المتوسط أوسط ذلك... كلٌّ على حسب عادته".
[71] انظر: "بدائع الصنائع" 4/23، و"فتح القدير" 4/195.
[72] انظر: "بداية المجتهد" 2/54، و"حاشية الدسوقي" و"الشرح الكبير" 2/509.
[73] انظر: "المغني" 11/349، و"المبدع" 8/186.
[74] انظر: "روضة الطالبين" 6/450، و"مغني المحتاج" 3/426، و"نهاية المحتاج" 7/188.
[75] انظر: "مغني المحتاج" 3/426.
[76] رواه البخاري: (5359، 5364، 5370)، ومسلم (1714).
[77] انظر: "بدائع الصنائع"، 4/23.
[78] انظر: "المغني" 11/350، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" 34/86، و"زاد المعاد" 5/492.
[79] 12/7.
[80] سورة البقرة، الآية: 233.
[81] رواه مسلم (1218).
[82] انظر: "المغني" 11/350، و"زاد المعاد" 5/492.
[83] انظر: "بدائع الصنائع" 4/23.
[84] انظر: "بدائع الصنائع" 4/23.
[85] انظر: "المغني" 11/349.
[86] انظر: "المهذب" 2/161، و"روضة الطالبين" 6/450، و"مغني المحتاج" 3/426.
[87] سورة المائدة، الآية: 89.
[88] انظر: "المهذب" 2/161، و"مغني المحتاج" 3/426، و"بدائع الصنائع" 4/23، و"المغني" 11/349- 350.
[89] انظر: "بدائع الصنائع" 4/23.
[90] انظر: "زاد المعاد" 5/492، و"المغني" 11/351.
[91] "زاد المعاد" 5/492، 493.
[92] "زاد المعاد" 5/499.
[93] "مجموع فتاوى ابن تيمية" 34/79.
[94] "مغني المحتاج" 3/426، و"نهاية المحتاج" 7/188.
[95] انظر: "فتح القدير" و"شرح العناية على الهداية" 4/195.
[96] انظر: "المغني" 11/350.
[97] انظر: "بدائع الصنائع" 4/23.
وإن شئت المزيد من المناقشة لهذا الدليل، فانظر: "زاد المعاد" 5/490 فما بعدها، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" 34/38- 89.
[98] سورة البقرة، الآية: 233.
[99] رواه مسلم (1218).
[100] انظر: "بداية المجتهد" 2/54، و"المغني" 11/354.
[101] انظر: "بداية المجتهد" 2/54، و"المغني" 11/354.
[102] 3/429.
[103] انظر: "بدائع الصنائع" 4/23- 24، و"القوانين الفقهية" ص147، و"روضة الطالبين" 6/456، و"المغني" 11/354.
[104] انظر: "المغني" 11/354، و"حاشية ابن عابدين" 2/649.
[105] هو ما يغطى به الوجه والرأس.
[106] انظر: "بدائع الصنائع" 4/24- 25، و"القوانين الفقهية" ص147، و"المهذب" 2/261، و"المغني" 11/354.
[107] انظر: "المغني" 11/354، و"المبدع" 8/188.
[108] سورة الطلاق، الآية: 6.
[109] سورة النساء، الآية: 19.
[110] انظر: "بدائع الصنائع" 4/23، و"المهذب" 2/162، و"المغني" 11/355.
[111] انظر: "بداية المجتهد" 2/55.
[112] انظر: "روضة الطالبين" 6/461، و"القوانين الفقهية" ص147.
[113] انظر: "المغني" 11/355، "روضة الطالبين" 6/461.
[114] انظر: "المهذب" 2/162، و"المغني" 11/355، و"بداية المجتهد" 2/55.
[115] انظر: "بدائع الصنائع" 4/24، و"المهذب" 2/162، و"الشرح الكبير" و"حاشية الدسوقي" 2/510، و"المغني" 11/355.
[116] انظر: "بداية المجتهد" 2/54.
[117] انظر: "بدائع الصنائع" 4/24، و"القوانين الفقهية" ص147، و"مواهب الجليل" و"التاج والإكليل" 4/184- 185.
[118] "المختارات الجلية من المسائل الفقهية"، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي 2/172.
[119] قال ابن القيم في "زاد المعاد" 5/188: "العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت".
[120] "مجموع فتاوى ابن تيمية" 43/90- 91، وانظر: "مطالب أولي النهى" 5/263- 264.
[121] يعني قوله - تعالى - في قصة يوسف - عليه السلام - مع امرأة العزيز: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَاب} [يوسف: 25]، قال زيد بن ثابت وغيره: سيدها: زوجها، انظر: "تفسير الطبري" 12/114.
[122] "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" 7/257، و"الاختيارات الجلية من المسائل الخلافية في حاشية نيل المآرب" 4/344.
[123] وللإمام ابن القيم - رحمه الله - كلام نفيس في هذه المسألة يرجِّج فيه وجوب خدمة المرأة لزوجها، وأنه الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والعرف الذي جرت به عادة الأزواج.
فراجعه إن شئت في "زاد المعاد" 5/186- 189، وانظر نحوه للعلامة الألباني في "آداب الزفاف في السنة المطهرة" ص180- 183.
[124] انظر: "بدائع الصنائع" 4/24، و"فتح القدير" 4/200- 201.
[125] انظر: "المهذب" 2/162، و"روضة الطالبين" 6/453.
[126] انظر: "المغني" 11/355، و"شرح منتهى الإرادات" 3/245.
[127] انظر: "بداية المجتهد" 2/54، و"القوانين الفقهية" ص147.
[128] انظر: "بدائع الصنائع" 4/24، و"فتح القدير" 4/201.
[129] انظر: "بداية المجتهد" 3/54، و"المغني" 11/356.
[130] انظر: "حاشية ابن عابدين" 2/649، و"مواهب الجليل" 4/481، و"القوانين الفقهية" ص147، و"المهذب" 2/161، و"روضة الطالبين" 6/459، و"المغني" 11/353، و"المبدع" 8/187.
[131] انظر: فتح القدير 4/200، وحاشية ابن عابدين 2/864، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/510، والتاج والإكليل 4/183، والمهذب 2/162، وروضة الطالبين 6/453، 457، و"المغني" 11/355، و"المبدع" 8/188، 189.
[132] انظر: "المغني" 11/348، و"المبدع" 8/185- 186.
[133] رواه أبو داود (1692)، والنسائي في "الكبرى" (9177)، وأحمد (6495)، وابن حبان (4240)، والحاكم 1/415، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وصححه الذهبي، وكذلك النووي في "رياض الصالحين" ص153، والحديث في "صحيح مسلم" (996)، بلفظ: ((كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمَّن يملك قوته)).
[134] انظر: "معالم السنن"، للخطابي 2/261.
[135] انظر: "بدائع الصنائع" 4/38، و"المغني" 11/363، ومختصر الخرقي مع "المغني" 11/372، 380، ومواهب الجليل 4/196، وروضة الطالبين 6/494.
[136] الواجد - بالجيم - هو الغني، من الوجد - بالضم - بمعنى القدرة؛ انظر: فتح الباري 5/62.
[137] رواه أبو داود (3628)، والنسائي (4689، 4690)، وابن ماجه (2427)، وأحمد في "مسنده" 4/222، 388، 389، والحاكم 4/102، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
ورواه البخاري في (كتاب الاستقراض، 2/175) معلقًا غير مجزوم به، فقال: "باب لصاحب الحق مقال، ويُذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لي الواجد يحل عقوبته وعرضه))، قال سفيان: عرضُه، يقول: مطلتني، وعقوبته: الحبس".
قال الحافظ في "الفتح" 5/62: وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما، وأبو داود والنسائي، من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي، عن أبيه، بلفظه، وإسناده حسن.
[138] رواه البخاري (2400)، ومسلم (1564).
[139] "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية" (ص66- 67).
[140] انظر: "مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام" (ص64).
[141] "الإسلام وحاجة الإنسانية إليه" (ص256- 257).
[142] يقول الدكتور/ عبدالله الطيار في "العدل في التعدد" (ص68): "إن صمام الأمان في الأسرة هو الزوج، فعلى قدر حزمه، وقدرته على إدارة شؤون البيت، وعدالته في التعامل مع الزوجات، ومراقبته لله في ذلك كله، على قدر ذلك، يكون استقرار الأمور، وسلامة الأسرة من العواصف المدمرة التي تتناوش الأسر من هنا وهناك".
[143] سورة النساء، الآية: 3.
[144] انظر: "أضواء البيان" 3/416، و"العدل في التعدد" (ص28)، و"حكم إباحة تعدد الزوجات"، لابن محمود (ص25).
[145] انظر: "عمدة التفسير"، لأحمد شاكر 3/104- 105.
[146] "أحكام القرآن" 5/20.
[147] "فتح القدير" 1/420.
[148] "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" 1/311، وقد ذكر ابن كثير في "تفسيره" 3/184 نحوًا من هذا، فقال: "فمن خاف من ذلك، فليقتصر على واحدة، أو على الجواري السراري؛ فإنه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل فحسن، ومن لا فلا حرج".
[149] انظر: "الجامع لأحكام القرآن" 5/20، و"فتح القدير" 1/421.
[150] انظر: "فتح القدير" 1/421.
[151] "بدائع الصنائع" 2/332.
[152] "تيسير الكريم الرحمن" 1/311.
[153] الحكم هنا ليس مقصورًا على امرأتين؛ بل هو تنبيه بالأدنى على الأعلى، فمَن له ثلاث أو أربع، كان حكمه كذلك، انظر: "حاشية السندي على سنن النسائي" 7/63.
[154] رواه أبو داود (2133)، والترمذي (1141)، والنسائي (3942)، وابن ماجه (1969)، قال محقق "جامع الأصول" 11/513: هو حديث صحيح، وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" 1/333.
[155] سورة النساء، الآية: 129.
[156] انظر: "تفسير ابن كثير" 2/382، و"الجامع لأحكام القرآن" 5/407، و"فتح القدير" 1/521.
[157] "المغني" 10/245.
[158] أخرجه أبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي (3943)، وابن ماجه (1971)، قال ابن كثير في "تفسيره" 2/382: وإسناده صحيح، وصحح إسناد - كذلك - الشوكاني في "تفسيره" 1/522، وصححه السيوطي في "الجامع الصغير" (7127).
[159] "المغني" 10/235. وحكى الإجماع على ذلك - أيضًا - الإمام القرافي في "الذخيرة" 4/455.
[160] "مجموع فتاوى ابن تيمية" 32/269.
[161] انظر: "الجامع لأحكام القرآن" 14/217، و"المغني" 10/236- 237، و"المهذب" 2/67، و"شرح النووي على صحيح مسلم" 10/46.
[162] "المغني" 10/732.
[163] "مجموع فتاوى ابن تيمية" 32/270.
[164] "بدائع الصنائع" 2/332.
[165] "نيل الأوطار" 7/419.
[166] يعني: عن الإمام أحمد، وهذا هو مذهب الحنفية، وقول للمالكية، انظر: "بدائع الصنائع" 2/332، و"الذخيرة" 4/455.
[167] يعني بالواجب: النفقة الواجبة، فهو يقول: إن التسوية بين الزوجات في النفقة، أمر زائد على النفقة الواجبة، فإذا قام بالنفقة الواجبة لكل واحدة منهن، فيجب عليه أن يسوي بينهن فيما زاد على ذلك؛ لأن عدم التسوية في ذلك ظلم وجور؛ ليس لأنه قصَّر في القيام بالنفقة الواجبة.
[168] "الفتاوى السعدية" ص504.
[169] "المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي" 2/62، وذكر نحو هذا في 2/546، وفي "تفسيره" 1/420.