المصلحة المرسلة:
هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع، بناء على مصلحة
لا دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها .
مثالها : الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية .
ــــــــــــــــ
إن للشريعة مقاصد، وهذه المقاصد ثبت الاستقراء أنها جلب المصالح ودرء المفاسد.
وإذا ثبت هذا باستقراء نصوص الشريعة فإنه يكون أصلاً كلياً، ويجري تطبيقه
على الجزئيات التي ليس فيها نص أو دليل خاص، أي على ما لم يكن من ضمن
ما استقرئ. فإن المسائل التي ليس فيها نص أو إجماع يُنظر فيها بحسب
ما ينتج عنها من مصالح أو مفاسد،
ويعطى الحكم الشرعي لها بناءً على هذا النظر
وفق شروط معتبرة شرعا حددها العلماء ...
ـــــــــــــــــ
و تفصيل المسألة يرجى مراجعة أستاذ المادة