ملخص دروس التربية الاسلامية للسنة الثالثة ثاني الجزء 3
الإجماع
القياس
تعريفه:لغة: العزم و الاتفاق.
اصطلاحا: هو اتفاق جميع مجتهدي الأمة الإسلامية
في عصر من العصور على بعد وفاة النبي r على
حكم واقعة لم يرد في نص شرعي.
حجته: قال النبي r (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)
أنواعه: إجماع صريح: أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل
بشكل صريح.
إجماع سكوتي: أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول
أو عمل و يعلم بقية المجتهدين فيسكتون و لا يعارضون.
أمثلة: - الإجماع على حرمة الزواج بالجدة.
- إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد.
تعريفه:لغة: التقدير و المساواة.
اصطلاحا: مساواة أمر لأمر آخر في الحكم لاشتراكهما
في علة الحكم.
حجته: قال تعالى: (فاعتبروا يا أوليالأبصار).
أركانه:إلمقيس عليه: هو الأصل
إلمقيس: هو الفرع
الحكم: المراد تعديته من الأصل إلى الفرع.
العلة: الوصف المشترك بين الأصل و الفرع.
أمثلة: - قياس المخدرات على الخمر....علتهما هي الإسكار.
- قياس تحريم ضرب الوالدين أو سبهما على تحريم
قول أف لهما.
المصالح المرسلة
تعريفها:هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها و لا إجماع
بناءا على مصلحة لا على دليل من الشارع على
اعتبارها أو على إلغائها.
حجتها: يرى المالكية أنها حجة شرعية فيما لا نص فيه و لا
إجماع، لأن الحوادث تتجدد و المصالح تتغير بتغير
الزمان و المكان.
شروط العمل بها: - أن تكون المصلحة عامة لا خاصة.
- أن تكون المصلحة معقولة.
- أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة.
أمثلة: - استنساخ الصحابة عدة نسخ من المصحف العثماني.
- الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية.