القواعد التنفيذية لقانون 51 / 1973
من البداية نقرر ان مصلحة الضرائب العقارية ومديريات الضرائب العقارية لاتعتبر الجهة المختصة بتقرير ونحديد المستفيد من الاعفاء من عدمه اذ ان ذلك ينعقد الى اللجنة المنصوص على تشكيلها فى الماده الخامسة من القرار الوزارى رقم 163 / 1974 المنفذ لهذا القانون وما الضرائب العقارية الا جهة منفذه لقرارات هذه اللجان
1 - تشكل اللجنة المختصة بالبت فى طلبات الاعفاء بقرار من رئيس مجلس القرية وتتكون من رئيس وخمسة اعضاء
رئيس مجلس القرية المختص رئيسا - عمدة الناحية عضوا - صراف الناحية عضوا - المشرف الزراعى عضوا - رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية عضوا - رئيس المجلس المحلى عضوا
وتختص دون غيرهابنظر الاخطارات التى تقدم من الممولين للتمتع بالاعفاء سواء كانوا ملاكا اى حائزين
وتنعقد اللجنه فى يناير من كل عام لنظر الطلبات التى قدمت حتى نهاية ديسمبر من كل عام ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور ثلاثة اعضاء من بينهم رئيس اللجنه وصراف الناحيه
2 - اختصاص اللجنة يتمثل فى النظر فى الطلبات والاخطارات التى يتقدم بها الممولين عن طريق مامورية الضرائب العقارية وذلك للتاكد من سلامة مستندات الملكية او الحيازات الزراعية ولها الحق فى سماع اقوال الشهود وبحث وتحقيق كافة المستندات المقدمة اليها والاطلاع على اى سجلات رسمية توصلا لتوافر الشروط المنصوص عليها فى القانون والقرار الوزارى المنفذ له وتصدر قراراتها باغلبيه الاصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس
وعلى اللجنه اخطار صاحب الشأن ومأمورية الضرائب العقارية بصورة من قرارتها الصادرة خلال اسبوع من تاريخ صدورها وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول
3 - نصت المادة الخامسة من القرار الوزارى 163 لسنة 1974 على انه يجوز لهذه اللجنة من تلقاء نفسها ان تنظر فى الحالات التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون وكذا الحالات التى يطرأ عليها تغييرات يترتب عليها عدم التمتع بالاعفاء حتى لو لم تقدم اخطارات عنها
وعليها فى هذه الحالة ان تخطر صاحب الشأن ومأمورية الضرائب العقارية المختصمة بموعد اجتماعها قبل النظر فى الحالة وعليها ايضا اخطارهما بالقرار الذى تصدره خلال اسبوع من تاريخ صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول
4 - لهذه اللجنة الحق فى ان تفرض غرامة تعادل مثلى الضريبه التى اراد الممول التهرب منها وذلك فى حالة تضمينه الاخطار بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك او لجأ الى وسائل غير مشروعه ترتب عليها تمتعه بالاعفاء بدون وجه حق وتعتمد القرارات بفرض الغرامة من محافظ الاقليم للاعتماد قبل التنفيذ فتوى ادارة الفتوى لوزارة المالية ملف 4 - 1 / 790 فى 5 /2/1989 والكتاب الدورى رقم 9/1989
5 - لايجوز منح الاعفاء باثر رجعى بل يناير التالى لتاريخ تقديم الطلب ديسمبر من كل عام ويستحق الاعفاء من اول يناير من كل عام بصرف النظر عن التغييرات التى تطرأ على الملكية والحيازة نتيجة للتصرفات او التغييرات التى تتم خلال السنة
6 - يعتد بالعقود غير المشهره متى كانت ثابتة التاريخ لدى الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية او اى جهة رسمية حتى 31 ديسمبر 1972 ولايعتد بعد هذا التاريخ الا التصرفات المشهرة
7 - يعتد بالعقود غير المسجلة الصادرة عن بيع الاطيان الحكومية المبرمة وفقا لاحكام القوانين والقرارات المنظمه لبيع هذه الاطيان للآفراد وكذلك البيانات والكشوف الصادرة من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بتمليك اطيان المنتفعين
8 - ينطبق الاعفاء على الاوقاف الخيرية التى تديرها هيئة الاوقاف المصرية متى توافرت فى كل وقف على حده الشروط المقررة للاعفاء ( فتوى الجمعية العمومية رقم 471 ملف 27 - 1 / 1904 )
9 - يعتد فى مجال استحقاق ملاك الاطيان الزراعيه للاعفاء بالبيانات الوارده بمكلفات الاطيان - مع عدم الاخلال بمستندات الملكية المقررة فى القوانين
10 = يعتد فى مجال استحقاق حائزى الاطيان الزراعية للاعفاء بالبيانات المثبتة فى سجل 2 خدمات بالجمعية الزراعية التعاونية
11 - الممولين المنتفعون باراضى الاصلاح الزراعى ولم يسجلوا عقود التمليك يتمتعون بالاعفاء متى تقدموا بكشوف باسمائهم من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ( كتاب دورى 18 / 1989 )