كتاب دورى رقم 3 لسنة 2013
كتاب دورى خاص بتعديل الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2003 بشأن عدم بقاء الصراف بصيرافيتة لمده تجاوز خمس سنوات
سبق للمصلحة ان لصدرت بتاريخ 8/2/2003 الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2003 بعدم بقاء الصراف فى صيرافيته مده تجاوز خمس سنوات تنفيذا لما تضمنته الفقره 5 من الماده 51 من اللائحة التنفيذيه لقانون المحاسبة الحكومية بحسبان ان اعمال الصراف تندرج فى عداد الاعمال الماليه
بيد انه تلاحظ ان تنفيذ احكام هذا الكتاب الدورى على اطلاقه بدون ضوابط موضوعية تحقق قدرا من الاستثناء على هذا الاصل العام ترتب عليه ضعف فى التحصيل وعدم تحقيق المستهدف منه فضلا عن تراكم المتأخرات الضريبية وضياع بعض المستحقات المالية للدولة بالنظر للطبيعه الخاصة لعمل الصيارف التى تحتاج لكثير من الوقت والجهد لمعرفة ممولين الصيرافيات واماكن التحصيل حتى اذا ما استطاعوا بعد جهد الالمام بالنواحى الماليه للصيرافيات تمر عليهم مده السنوات الخمس فيتم نقلهم الى صيرافية جديده مرة اخرى ليبدأوا من جديد
ولذا فانه بات من المقطوع به ان تحصيل المستهدف من الصيرافيات يستوجب بقاء الصيارف مده تجاوز الخمس سنوات حتى يتحقق لهم الالمام الكامل باحوال الصيرافيات ومديوناتها والمتأخرات الضريبية المستحقة على الممولين وهذا يصب فى صالح الخزانة العامة للدولة
لذلك اصدرت المصلحة كتابها لترك الامر لرئيس العمل وعمليه التفتيش والشكاوى المقدمة ضد الصيارف وهذا الامر يحقق مصلحه كبيره خاصة فى تحصيل ضريبه الاموال لانه غير مباشر وانما هى مكلفات اغلبها غير معلوم ويحتاج لجهد غير عادى وصيارف لها مده اطول فى الصيرافيات ولذلك صدر هذا الكتاب وكان انجاز غير عادى للمصلحه
ولكن صدر كتاب اخررقم 2 لسنة 2014 بشأن الغاء الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2013
وذلك بهدف الغاء ماقد سبق وان اصدرته المصلحة بكتابها رقم 3 لسنة 2013 والالتزام باحكام الكتاب الدورى 2 لسنة 2003 بعدم بقاء الصراف بصيرافيته مده تجاوز خمس سنوات
ويرجع ذلك لما ورد من مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات المؤرخة فى 10/6/2013 منتهية الى قيام المصلحة بتعديل الكتاب الدورى 3 لسنة 2013 المشار اليه لمخالفة احكام نص الماده 51 الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة القانونية رقم 127 لسنة 1981
وبناء على ماورد بكتاب دورى حسابات الحكومه رقم 110 لسنة 2002 ملف 725-7/4/15 والمتضمن انه لما كانت اعمال صيارف الضرائب العقارية تندرج فى عداد الاعمال الماليه فمن ثم يتعين على مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات تطبيق نص الماده 51 من اللائحة التنفيذية المشار اليها فيما تضمنته من مراعاة عدم استمرار اى منهم فى عمل واحد لمده تجاوز خمس سنوات وذلك تحقيقا للرقابة الماليه والحفاظ على المال العام
ونرد على الكتاب الاخير رقم 2 لسنة 2014 والخاص بنقل الصراف كل خمس سنوات وننتقد الجهاز المركزى بأسئله
اولا - عمليه نقل الصراف كل خمس سنوات يحافظ على المال العام كيف وماهو تخوفكم من بقائه فى نفس الصيرافيه طالما ان سمعته طيبه وتربطه علاقات طيبه بالممولين ثم ان تحصيل الاموال تتم بطريقه عقيمه جدا وغير مباشره واغلب المكلفات غير معلومه وايضا الصراف لايعرف الممولين اذا كان حديثا بالصيرافيه مما يعوق عملية التحصيل ولن يحقق المستهدف منه ولهذا سيظهر وجود متاخرات بالصيرافيات بالاضافه الى ان الصيرافيه التى بها صراف له مده اطول تحتاج لعدد 2 من الصيارف مكانه مما يتسبب عن ذلك اهدار اموال اكبر فى عدد الصيارف والذى ينتج عنه تكلفه اكبر
ويحتاج ايضا تطوير العمل بنظام المكلفات ليصبح التحصيل مباشر وهل تعلمون كيفية تحصيل المياه والكهرباء كل منطقه محدده بتجاور البيوت حسب وجود العدادات وهذا لايعوق التحصيل مطلقا فمتى نطبق هذه الطريقه