زكاة الفطر عبادة من العبادات وقربة من القربات العظيمات لارتباطها بالصوم
الذي أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم كما ورد في نص الحديث الشريف
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به
حديث صحيح رواه البخاري
وهذا تعريف بها وباحكامها
تعريفها
هي الصدقة التي تخرج عند الانتهاء من صيام رمضان وسميت بذلك لأن الفطر
هو سببها
حكمها الوجوب.
دليل الحكم
ما جاء في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس
من المسلمين ، حر أو عبد . أو رجل أو امرأة . صغير أو كبير
وما جاء في سنن أي داوود و صحيح الترمذي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان
وما جاء في صحيح النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس
متى فرضت ؟
في السنة الثانية من الهجرة، في رمضان، قبل العيد بيومين
حكمة مشروعيتها
فرضت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تجبراي تصلح الصوم
كما يجبر سجود السهو الزيادة والنقصان في الصلاة وايضا هي طعمة للمساكين
في ذلك اليوم
فقد جاء في صحيح أبي داود وصحيح ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث
وطعمة للمساكين
وجوب زكاة الفطر
تجب على كل مسلم قادر غير محتاج ولديه زيادة عن نفقته ونفقة من يعول
فعليه اخراجها عن نفسه وعن كل من يعول وكل من يقوم بالنفقة عليهم
سواء كان من يعول ممن يجب عليه الصيام أم لا وسواء كان صائما أم مفطرا
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أوصاعاً من شعير
على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها
أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة اي صلاة العيد
حديث صحيح رواه البخاري
اما الجنين في بطن أمه فزكاة الفطر عنه غير واجبة ولكن استحب بعض أهل
العلم إخراج الزكاة عن الجنين وإن لم تكن واجبة لكون عثمان رضي الله عنه
قام باخراجها عن الجنين
مقدراها ومم تخرج ؟
مقدار زكاة الفطر صاع من غالب طعام الناس
تخرج زكاة الفطر من القوت، سواء كان حبوباً أوغير حبوب
قال ابن القيم رحمه الله
فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن، واللحم، والسمك أخرجوا فطرتهم من
قوتهم كائناً ما كان
هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد
وأجاز الأحناف إخراجها نقدا حيث قالوا في ذلك
إن المقصود بصدقة الفطر إغناء المحاويج عن السؤال في هذا اليوم، والإغناء
كما يتحقق بالطعام يتحقق بغيره، بل قد تكون القيمة أفضل لأنها أدفع لحاجة
الفقير وأكثر نفعًا له
وقت إخراجها
من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يطلع الإمام لصلاة العيد
ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم او يومين
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لغير عذر فيجب اخراجها قبل صلاة العيد فإن
أخرها لغير عذر لم تقبل منه.
فقد جاء في صحيح أبي داود وصحيح ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث
وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي
صدقة من الصدقات
مصارفها
وقد أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين
والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية
الذين يجوزاعطاؤهم الزكاة، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية
وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر
ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى
المسلمين ولا يجوز صرفها الى الوالد أو الولد أوالزوجة
ويجوز أن تدفع لواحد أوتوزع على مجموعة اشخاص
والله تعالى أعلم
المصدر:
مقالات الهدف