وزارة المالية : قواعد تنظيمية لتيسير تطبيق قانون الضريبة العقارية وحل اي خلافات مع الجهاز المصرفي
• الزام البنوك بسداد الضريبة المستحقة علي ما في حوزتها من عقارات مع تحميلها للمالك.
• منح الإدارات القانونية بالبنوك حق الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية نيابة عن المالك.
• تقسيط قيمة الضريبة العقارية التي يتأخر ربطها لمدة مساوية لفترة التأخير ودون غرامات.
فى اطار التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى لتيسير تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد علي العقارات التي تؤول لملكية الجهاز المصرفي خلال تسويات مديونية عملاء البنوك التجارية ، فقد اصدرت وزارة المالية عدد من القواعد التنظيمية تتمثل في الزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة علي العقارات التي في حيازتها نيابة عن مالكيها الي حين اتمام عمليات التسوية مع العملاء ، علما بان قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار ، هذا ما اكده طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية.
واضاف فراج ان القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك حق التقدم بطعن علي تقديرات الضريبة العقارية علي الوحدات العقارية التي تؤول للبنك وذلك نيابة عن المالك خلال ستون يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها مع سداد تأمين نقدى بقيمة خمسون جنيهاً على أن ’يقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظر تلك الطعون وسوف يتم إخطار مقدم الطعن بالموعد المحدد للنظر للمثول أمام اللجنة لإبداء مبررات طعنه.
واوضح ان القواعد التنفذية تتضمن ايضا إمكانية تقسيط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لاى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد علي ان سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم علي اي ديون اخري عند اتمام عملية بيع العقار.
من جانبها اوضحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان الاسس لحل اية خلافات قد تنشئ مع البنوك بشان الضريبة العقارية المستحقة علي العقارات التي تؤول لملكية البنوك او التي تصبح في حيازتها يطبق فى شانها احكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ينص في المادة رقم (2) علي ان " المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصياً طبيعياً أو اعتبارياً.
وقالت انه وفقاً لنصوص القانون فان جميع العقارات المبنية بالجمهورية ايا كان مادة بنائها وآيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائم أو غير دائم، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، فانها تخضع للضريبة العقارية ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية إستيداءً لحقوقها قبل عملائها حتى وإن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة وإلي حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع لايمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية سواء كانت العقارات تدر دخلاً من عدمه نظراً لعينية الضريبة وانتقال عبئها على العقار تطبيقا لنص القانون الذي ينص علي ان المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالأنتفاع أو الأستغلال.