الطعن فى اعمال المساحة
الاسلوب الاول الشكاوى الادترية
الاسلوب التانى الدعاوى القضائية
1 - الشكاوى الادارية
يمكن لصاحب الشان ان يتقدم لمديرية الضرائب العقارية بشكوى بالتضرر من اعمال المساحة ويشترط لقبول الشكوى مايلى
1 - ان تكون مقدمة من صاحب الشان
2 - ان تكون مستوفاة لضريبة الدمغة
3 - ان يكون تقديمها قبل انتهاء سنة من الشهر التالى للشهر الذى صرح فيه باثبات نتيجة المساحة بدفاتر الضرائب العقارية ولرئيس المصلحة مد هذه المدة اذا ماراى مبررا لذلك
4 - ان يسدد تامين نقدى قدره 10 عشرة قروش عن كل فدان او كسور الفدان حيث لايقل عن جنيه ولا يتجاوز الخمس جنيهات وذلك لضمان جدية الطعن
-- الموقف من التامين
تصادر قيمة التامين لحساب الايرادات اذا ما اسفر البحث عن عدم صحة الشكوى ويرد التامين لصاحبه اذا ما ثبت صحة الشكوى او خصمه لحساب الضرائب العقارية المستحقه عليه وقت الرد
-- سجل قيد الشكاوى
يخصص سجل بكل مامورية لقيد الشكاوى الادارية الخاصة بالطعن فى اعمال المساحة لامكان متابعة الاجراءات التى اتخذت حيالها ويتم احالتها الى تفتيش المساحة المختصة لفحصها واخطار المديرية بما يسفر عنه الفحص حتى يتم تصحيح السجلات
2 - دعاوى المساحة
قد يكون الطعن فى اعمال المساحة يرفع الدعوة القضائية ويقتصر دور المديرية عند اعلانها بعريضة الدعوى ان تفرد لها سجل خاص وتحلها الى الهيئة العامة للمساحة لتتولى الاتصال بهيئة قضايا لاتخاذ الاجراءات اللازمةحيال الدعاوى بصفتها الجهة المنوط بها الدفاع عن الدولة على ان تمدها هيئة المساحة بالاوراق اللازمه المتعلقه بالدعاوة وعند صدور الحكم تخطر المديريه لتنفيذه بالدفاتر والسجلات