آثار العقد
ثــار العقـــد:
Les effets du contrat
357- عرفنا أن العقد، لكى يكون مصدراً للالتزام، يجب أن يتوافر له أركان وجوده وشروط صحته. فإذا أصبح موجودا وقام صحيحاً، أضحت له قوته الملزمة، ووجب على أطرافه تنفيذ ما التزموا به.
وآثار العقد هى "الحقوق والالتزامات التى يرتبها العقد فى ذمة أطرافه".
والطرفان دون غيرهما هما اللذان يلتزمان بما فى العقد من التزامات لقوله -- "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" (1) وقوله "المسلمون عند شروطهم". وهما -أيضاً– اللذان يكتسبان الحقوق الناشئة عن هذا العقد . أى أنه ليس للشخص -كقاعدة عامة- أن يحمل غيره التزاماً أو أن يكسبه حقاً من عقد ليس طرفاً فيه أو خلفاً عاماً (2) وهذا ما يعرف فى الفقه القانونى بمبدأ نسبية آثر العقد من حيث الأشخاص.
بيد أنه إذا كان الطرفان هما اللذين يلتزما بعقدهما دون غيرهما فإنهما لا يلتزمان إلا بما جاء فى عقدهما من التزامات دون غيره. وهذا - أيضاً - يعرف بمبدأ نسبية أثر العقد من حيث الموضوع.
ونتناول بالدراسة الأثر النسبى للعقد من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع من خلال المبحثين التاليين:
المبحث الأول : مبدأ نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص .
المبحث الثانى : مبدأ نسبية أثر العقد من حيث الموضوع .
المبحث الأول
مبدأ نسبية أثر العقد
من حيث الأشخاص
358- تنصرف آثار العقد من حقوق والتزامات، أول ما تنصرف إلى الطرفين ثم إلى من يتلقى عنهما حقوقاً، أى من يخلفونهما فيها . كما قد تنصرف بطريق غير مباشر إلى دائنيهما .
لا جرم أن مبدأ نسبية أثر العقد له شقين :
الأول - إيجابى : وهو انصراف آثار العقد إلى عاقديه وخلفائهما .
الثانى - سلبى : وهو عدم انصراف آثار العقد إلى الغير (3) .
الأجنبى
الغير
الطرفان
العاقدان ( الطرفان) : هما من تبادلت إرادتهما وتقابلت من أجل أبرم العقد وتحمل آثاره . مع ملاحظة أن لفظة "العاقد" قد تفترق عن لفظة "الطرف" (*) عندما يكون من يعقد العقد شخص غير الذى تنصرف إليه آثاره. كما فى النيابة فى التعاقد التى يعد فيها النائب عاقداً والأصيل طرفاً. وكما فى انتقال الحق من السلف إلى الخلف، فالسلف عاقداً والخلف طرفاً فى العقد، وذلك فى الحالات التى تنتقل الحقوق من الأول إلى الثانى.
الغـير : هو كل شخص ليس بطرفٍ فى العقد، و لكن له مصلحة تتأثر بما ينشأ عنه من آثار.
الأجنبى : هو كل شخص ليس بطرف فى العقد، وليس له مصلحة تتأثر به أى أنه لا صلة له بالعلاقة التى نشأت بين أطرافه.
غير أنه هل مبدأ نسبية آثار العقد ترد عليه استثناءات ؟ أم لا ؟. هذا الذى سنتعرف عليه من خلال الحديث عن أحكام الاشتراط لمصلحة الغير وأحكام التعهد عن الغير.
ونتناول الحديث عن أثر العقد بالنسبة للطرفين، وأثره بالنسبة للغير من خلال الفرعين التاليين:
المطلب الأول : أثر العقد بالنسبة للطرفين والخلف .
المطلب الثانى : أثر العقد بالنسبة للغير .
المطلب الأول
أثر العقد
بالنسبة للطرفين والخلف
359- لا ريب أن مبدأ النسبية من حيث الأشخاص، يقتضى انصراف أثر العقد إلى طرفيه وخلفائهما [المادة (145) مدنى (4)] .
الفرع الأول
أثر العقد
بالنسبة لأطرافه
360 - لا غرو أن تنصرف الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد إلى طرفيه. لأن إرادة كل منهما أو إرادة النائب القانونى أو الاتفاقى عن أى منهما، هى التى اتجهت إلى أن تكسبه حقاً أو إلى أن تحمله التزاماً أو إلى الاثنين معاً. ومن ثم فإن أثر العقد ينصرف إليهما. ففى عقد البيع -مثلاً- يكون البائع دائناً بالثمن الذى يكون المشترى مديناً به، ويكون الأخير دائناً بالمبيع الذى يكون الأول مديناً به. فكليهما دائن ومدين فى ذات الوقت، أى له حق وعليه التزام.
مدين دائن
بتسليم المبيع بتسلم المبيع
البائع عقد البيع المشترى
دائن مدين
بقبض الثمن بالوفاء بالثمن