العقود
تعريف العقد لغة واصطلاحًا
تعريف العقد لغة:
العقد مصدر فعل: عقد الشيء يعقده عقدا وتعاقدا، وعقده، فانعقد وتعقد، إذا شده، فانشد، فهو نقيض الحل، وهو في الأصل
(الجزء رقم : 91، الصفحة رقم: 209)
للحبل ونحوه من المحسوسات ثم أطلق في أنواع العقود من البيوع والمواثيق وغيرها، وفي التصميم الجازم على الشيء، ومنه العقيدة، أي ما يعقد عليه الإنسان قلبه من الآراء بجزم وتصميم
قال ابن فارس :(العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشِدّةِ وُثوق، وإليه ترجعُ فروعُ البابِ كلها، من ذلك عَقْد البِناء، والجمع أعقاد وعُقود، وعَقَدت الحبلَ أعقِده عَقْدًا، وقد انعقد، وتلك هي العُقْدة، وعاقَدته مثل عاهدته، وهو العَقْد والجمع عُقود.
قال الله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، والعَقْد: عَقْدُ اليمين، ومنه قوله تعالى: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ، وعُقْدَة النكاح وكلِّ شيء: وُجوبُه وإبرامُه. والعُقْدة في البيع: إيجابه. والعُقْدَة: الضَّيْعة، والجمع عُقَد. يقال اعتقد فلانٌ عُقْدةً، أي اتَّخذها. واعتقد مالاً وأخًا، أي اقتناه. وعَقَد قلبَه على كذا فلا يَنزِع عنه)
وقال الزبيدي : (عقد الحبل، والبيع، والعهد، يعقده عقدا فانعقد: شده، وعقد العهد، واليمين، يَعْقِدُهما عَقْدًا وعَقَّدهما: أَكَّدَهما..
(الجزء رقم : 91، الصفحة رقم: 210)
والذي صرح به أئمة الاشتقاق أن أصل العقد نقيض الحل.. ثم استعمل في أنواع العقود من البيوعات وغيرها، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم)
تعريف العقد اصطلاحا:
العقد في اصطلاح الفقهاء مرتبط ارتباطا وثيقا بمعناه اللغوي، ولهم في تعريفه اصطلاحان مشهوران:
التعريف الخاص: أنه (ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله)
شرح هذا التعريف:
المقصود بالإيجاب والقبول كل ما دل على إرادة المتعاقدين ورضاهما بإمضاء العقد سواء كان قولا أو فعلا
ووجه التقييد بكونه على وجه مشروع، هو إخراج الإيجاب والقبول الصادرين على غير الوجه المشروع، مثلما إذا تعلقا بما
(الجزء رقم : 91، الصفحة رقم: 211)
لا يملكه أحد المتعاقدين، أو لم يأذن به الشرع.
وأما ثبات الأثر بالمحل، فهو لإخراج حصول الإيجاب والقبول من غير أن يظهر لهما أثر، كما إذا باع كل من المتعاقدين نصيبه من العين المشتركة بينهما على التناصف لصاحبه بما له
وهذا التعريف روعي فيه وجود طرفين للعقد، طرف صدر منه الإيجاب، وطرف صدر منه القبول، فلا يدخل فيه ما كان من العقود صادرا عن إرادة طرف واحد، مثل الطلاق والعتق.
التعريف العام: أن العقد هو ما ألزم به المرء نفسه
ولا يشترط وفق هذا التعريف وجود طرفين في العقد، فيصدق على كل ما ألزم به الشخص نفسه، ولو من غير وجود طرف آخر تؤثر إرادته في العقد، كما هو الحال في العتق والطلاق، ونحوهما.
وهذا الإطلاق هو الذي سار عليه عامة من فسروا قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، وذكر صاحب الفروق تعريف العقد: كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي.
(الجزء رقم : 91، الصفحة رقم: 212)
والتعريف الأول، أو المعنى الخاص للعقد هو المقصود في هذا البحث باعتبار أن الإجارة - التي يتناول هذا البحث الاختلاف بين العاقدين فيها - من العقود التي لا تتم إلا بوجود إرادتين.