التنظيم والإدارة يعلن قواعد صرفها خلال أيام
المصدر: الأهرام اليومى
بقلم: ماجدة عطية
يصدر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة خلال أيام القواعد التنفيذية الخاصة بصرف العلاوة الجديدة.
وصرح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز بأن القواعد تتضمن صرف العلاوة الجديدة في أول يوليو القادم بواقع 10% وتصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين وبمكافآت شاملة بالجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاعي الأعمال والعام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت. وتحتسب العلاوة بنسبة 10% من الأجر الاساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 2010/6/30 أو عند التعيين بالنسبة إلي من يعين بعد هذا التاريخ. ولاتعتبر العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم ولايعتبر عند حساب هذه العلاوة بأي مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوات اجتماعية أو اضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة لسنوات 2005، 2006، 2008،2007، 2009، دون الاخلال بضم العلاوة الخاصة المقررة لسنة 2005 في موعدها المحدد اعتبارا من أول يوليو 2010. ويراعي أن تضم العلاوة الخاصة المقررة الجديدة الي الاجور الأساسية للعاملين اعتبارا من أول يوليو 2015 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولايترتب علي الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية. وأوضح النحاس أو العلاوة لاتصرف للعاملين الذين يعملون بالخارج فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي ولا تصرف للمعارين للعمل خارج البلاد أو بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها وأيضا العاملين الموجودين بالداخل في اجازة خاصة بدون مرتب أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الاجازة أو المنحة ويكون صرف العلاوة للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين منها وللمعارين من الجهة المعارين اليها.
وبالنسبة للعاملين المؤقتين تصرف العلاوة بشرط أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة وأن يتم الخصم بالعلاوة علي الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم وذلك تحت عنوان (العلاوة الخاصة) ولايستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدي أداء اشغال أو اعمال معينة.