"الوطن" تنشر أبرز بنود مشروع قانون العمل الجديد
وزيرة القوى العاملة: رفع القانون إلى مجلس الوزراء بعد انتهاء جلسة الحوار المجتمعي
كتب : وفاء الصعيدي
السبت 04-10-2014 15:15
طباعة
Tweet?
وزيرة القوى العاملة والهجرة
تبدأ وزارة القوى العاملة والهجرة، الشهر الجاري جلسة الحوار المجتمعي الرابع حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال، بعد أن تم التوافق على 43 مادة من مشروع القانون.
وقالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنه بعد انتهاء الحوار سيتم رفع القانون إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، وإحالته إلى مجلس النواب القادم.
وأضافت "عشري"، في تصريحات صحفية، أن مشروع قانون العمل الجديد يهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال، ويعد من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع حديث.
وفيما يتعلق بحق الإضراب، أوضحت الوزيرة أن الدستور نص على حق الإضراب السلمي على أن ينظمه القانون، مؤكدة أن مشروع القانون الحالي يتناول حق الإضراب بتنظيم منضبط يقر أحقية العمال بحق الإضراب.
وتابعت أنه من هذا المنطلق تم التوافق بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال خلال الحوارات المجتمعية السابقة على أن الإضراب هو "التوقف السلمي لجميع العمال أو بعضهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها".
كما عرف مشروع القانون الاعتصام بأنه "هو التواجد السلمي للعمال أو فريق منهم في مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به تعبيرًا عن رغبتهم في تحقيق مطالبهم المهنية المشروعة"
وتابعت الوزيرة أنه تم التوافق على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر التأميني، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
أما فيما يتعلق بعقود العمل فقد تم التوافق على أن تكون فترة الاختبار في عقد العمل غير محدد المدة وعقد العمل محدد المدة لأكثر من سنة لفترة لا تزيد على 3 أشهر، وبالنسبة لعقد العمل محدد المدة فقد تم التوافق على ألا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار شهرًا على الأكثر إذا كانت مدة العقد سنة فأقل، وفي جميع الأحوال لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
كما أن من أهم مواد مشروع العمل الجديد التي اتفق عليها الحوار في 3 جلسات هي إنشاء مجلس قومي لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات المعنية واتحادات العمال وفقا للتمثيل النسبي لكل منهم ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم مع مراعاة التساوي فيما بينهم، ويختص المجلس برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام، على أن يصدر بتشكيل المجلس ونظام سير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وحظر المشروع على أي شخص طبيعي أو معنوي أو بالواسطة أو الوكالة مزاولة عمليات التشغيل أو اختيار الأفراد لشغل الوظائف بالمنشآت بالداخل أو تكليف العاملين لديه لشغل وظيفة شاغرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويسري هذا الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يتضمن الترخيص المهن التي يرخص بالعمل فيها، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد إجراءات ورسوم منح التراخيص.
كما حظر على الجهة المرخص لها أن تتقاضى من العامل أي مقابل بطريق مباشر أو غير مباشر تحت أي مسمى نظير تشغيله، ولها أن تحصل على أتعابها من المنشآت التي تتعامل معها وفقًا للاتفاق المبرم بينهما، سواء في مجال تقديم استشارات التوظيف أو إلحاق العاملين للعمل لديها أو تشغيل وظيفة شاغرة أو خلافه.
وحدد المشروع حالات إلغاء الترخيص إذا فقد شرطًا من شروطه، أو تقاضى المرخص له طالب العمل أي مقابل بطريق مباشر أو غير مباشر، أو إذا تقدم ببيانات غير صحيحة
كما حظر المشروع مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج إلا عن طريق الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والأعمال العام والخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، والشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة والاتحادات، والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط، والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة ببلدانها.
ونص المشروع على عدم الجواز للأجنبي بالعمل داخل البلاد إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد حصول العامل على هذا الترخيص، وأن يكون مصرحًا للأجانب بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.